كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: الفرق في حكم الإمام في الأحداث وشهادته وما كان من التعزير والحبس بحكم الإمام وما يجب كفر من أقر بذلك ومن أنكر أو لم يصح عليه الإمام الحدث

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

فصل : وكذلك جميع أحكام القصاص والعقود فلا يجوز من الإمام وحده فيما يكفر به المشهود عليه ، ولو أظهر ذلك الإمام عليه وحده حتى يصح ذلك عليه بالبينة أو بالشهرة ، وكذلك في جميع ما لا يكون الإمام فيه حجةوحده ، فلا تكون صحة الحكم به منه ولا دعواه منه حجة في كفر المحكم عليه بذلك الحكم حتى يصح ذلك عليه بإقراره أو ببينة أو شهرة لفعله ، ولو شهر إقرار المحدث بحدثه واعترافه به كانت تلك شهرة بحدثه ووجوب كفره ، لأن إقراره فيما يجوز عليه فيه الاقرار موجب لكفر ، فكذلك شهرة إقراره بحدثه وبما يكفره كفرا لاحقا به ، إذا صح ذلك بالشهرة ما لم يرجع عن ذلك الاقرار قبل موته ويصح ذلك عنه وله . ولوأقركاذبا على نفسه كان ذلك مما يجب به كفره على من سمعه يقر بذلك أو صحت عليه البينة بإقراره بما يجب به كفره أو شهر ذلك عنه من إقراره بما يجب به كفره ، لأن إقراره على نفسه جائز ، ولا تكون الشهادة عليه بذلك دعوى ولا الشهرة عنه بذلك دعوى ، بل ذلك موجب عليه حكم ما أقر به على نفسه ومكفرا له ، ولو كان في الأصل غير محدث وكان بريئا من ذلك .

٢٦٤ / ٢٩٣