باب: اختلاف أهل الدعوة والأحداث الواقعة في عُمان
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣وإذا لم يصح بالإجماع لهما صحة عقد فيما دخلا فيه من تلك الإمامة وتولى الصلت بصحيح عقدته في إلاسلام بالإجماع ، وأنه لا يزيل ولايته وإن أشكل أمره إلا الإجماع على باطله ، فإذا ثبتت ولايته بالإجماع ، وهو صحة عقدته وإمامته فلن تزول ولايته ، وإن أشكل أمره في الإمامة فقد يحتمل ذلك في أشياء كثيرة ، فولايته لا تزول وإن اشتبه الأمر في إِمامته ، لأنه قد يمكن أن تزول إمامته ولا تزول ولايته لعذر نزل به ، ويمكن أن تزول إمامته وولايته ، أن لا تزول إمامته ولا ولايته ولم يقع على ذلك إجماع ولا شهرة قاضية بإجماع من حكم المسلمين عليه ولا له بذلك ، وقد وقع الإجماع من المسلمين على ما أثبت ولايته ، فلا تزول ولايته على حال حتى يجتمع على زوالها كما اجتمع على ثبوتها .
٢٨٣ / ٢٩٣