كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب الفرق بين أحكام الدعاوى والبدع والقذف

الجزء ١ · صفحة ٩٢

من أوليائه المحتمل الذي يجوز منه الاختلاف ، وأما مع من لم يصح معه الحدث من أوليائه فلا يجوز له أن يبرأ منه معه ولا يقذفه ، فإن برىء منه معه بعد علمه أن يتولاه ، أو بعد أن أعلمه أنه يتولاه ، واحتمل بوجه من الوجوه له أن يتولاه بحق ، فأقام المتبرىء على البراءة منه ، بعد علمه بولاية المتولي له ، ولم يتب من قذفه بعد أن يعلم أنه يتولاه ، وأعلمه بذلك أن يدعي أنه يتولاه ، فإذا أعلمه أنه يتولاه ، واحتمل بوجه من الوجوه ولايته ، حرم عليه الإقامة على قذفه والبراءة منه ، وكان عليه التوبة منه ، فإن لم يتب من ذلك كفر ، ولو كان صادقا في سريرته ، محقا عند الله في براءته منه أن لو برىء منه سريرة .

٩٢ / ٢٩٣