كتاب الاستقامة، الجزء الثالث محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب ذكر الفروج والنكاح والقذف

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

ولو كان على القول الأول كاذبا ، ولم ينكر عليه ذلك في حين ما يجوز النكير ، وإنما أنكرت بعد أن بطلت الحجة بترك النكير ، كان بذلك سالما في حكم الظاهر ، ولو كان عند الله كاذبا ظالما .

٢٣٣ / ٢٧٧