باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦و نقول : إن عبارة الضعيف من المسلمين عن أحد من علماء المسلمين ، أو بتلاوة كتاب رب العالمين ، في مثل هذا حجة لأنه إنما وقع له العذر له إذا لم يبن له ، فإذا وقع البيان من المعبرين زال الشك مع ما تقدم عليه من علمه مع ما قد قيل : إنه لا يسعه الشك في ذلك ، وأنه غير منفس في السؤال عن ذلك .
وأما إذا صار الشاك في ذلك إلى تعطيل حد ، أو تضييع حكم ، أو تبطيل حق ، فلا شك في هلاكه ، وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال ، وكل من عبر له ذلك في تلك الحال ، كان عليه حجة من جميع المعبرين .
٢٧٦ / ٢٧٧