24سأذ 21 رمضان 1422هـ - 7 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨س9: نَحن نَجعل السؤال عَامّا، بالنسبة للحضانة متى يَحِقُّ للأب أن يَسْتَلِمَ أبناءه ليَكُونُوا في حَضَانَتِه ؟(1)
ج: هذه المَسْأَلَة مَسأَلَة دَعْوَى ومِن القواعد المتَقَرِّرَة عند الفقهاء بأنَّ مسائل الدَّعَاوَى تَرْجِع إلى القَضَاء لا إلى الفُتْيَا، فكُل مسألة وَقَع فيها خِصَام بَيْن شخصَيْن فمَرْجعُها إلى القضاء اللهم إلا إذا رَضِي الشَّخْصان أو رَضِيَت تلك المَجْمُوعة التي وقع بينها الخصام بتَحْكِيم شخص مِن الأشخاص .. فإذا وقع بينهم الرِّضَا على ذلك فنعم يُمْكِن أن يَحكُم بينهم المفْتِي، وهي-في حقيقة الواقع-فُتْيَا وليست بِحُكم إلا إذا رَضِيَا به، فهذه القضية مَرَدُّهَا إلى الأحكام الشرعِيَّة، وإذا كان هَذَا السائل-مثلا-لَم يَحصُل على حقِّه-أو الذي يَظُن أنَّه له-فَبِإِمْكَانه أن يُقدِّم دَعْوَاه إلى جهة أكبَر من هذه الجهة التي لَجَأَ إليها، فلِذلك نَعْتَذِرُ إليه عَن الجواب في مِثل هذه القضية، لأنَّ هذه القضية ليست مِن اختصاص الإفْتَاء وإنَّما مِن اخْتِصاص القضاء؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: ما حُكم مَن يَسْتَحِم ويَتَوضَّأ أثناء اسْتِحْمَامه وهو عَارٍ ؟
(1) -نص السؤال كما جاء في المكالَمَة: " سَبَق لِي الزَّوَاج مِنْ إحدى دول الخليج، وأَنْجَبَت لي طِفْلان بِنْت وولد .. حَصَل طلاق بَيْنِي وبين والدة الأطفال منذ ما يُقارب سبعة عشر سنة، طالَبت في إحْدَى مَحَاكِم هذه الدولة بِحضانة أطفالي ولكن دون جدوى، والآن أَمُرُّ بِمِقدار أربعة عشر سنة لَم يَحصل لي الحضانة وحَصَل لي صك شرعي .. ما أدري هل هذا موجود في الشريعة .. بدون تَحْدِيد مدة الحضانة بشرط أنِّي أنا أدفع النَّفَقَة، فَرَفَضْت الحكم على ذلك فأرجو منكم الإجابة .. رغم ذلك أربعة عشر سنة لَم أُوَافِق على هذا الحكم والآن الأبناء عُمرهم ستة عشر سنة لَم أُشَاهِدهم ولَم يَحصُل لي الحضانَة … ؟ ".