26سأذ 23 رمضان 1422هـ - 9 ديسمبر 2001م العبادات-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥س11: إنَّنَا نعمَل في مصنع ويَضطرُّنا عَمَلنا إلى أن نُؤَخِّر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية ظهرا حيث نَصل إلى البيت في ذلك الوقت والمكان الذي نعمل فيه لا يَتَسَنَّى لنَا أن نصلِّي هناك فهل في الساعة الثانية ظهرا صلاة الظهر لا تزال قائمة ؟
ج: هي-على كل حال-لا تزَال باقية، ولكن في الشتاء هي في الطَّرَف الأخير أمَّا في الصيف فلا بأس، وأما في الشتاء فهي في الجزء الأخير مِن الوقت، ولكن لا يُقَال بِخُروج الوقت في الساعة الثانية.
س12: ما حكم التَّطَيُّب والكحل وقَصِّ الأظافر في رمضان ؟
ج: كُلُّ ذلك جائز، التطيُّب لا بأس به ما لَم يَلِجْ شيء منه إلى الجوف مِن طريق الفم أو من طريق الحلق، وكذلك الكُحْل لا يُمنَع لأنَّ الكُحْل جامد وليس سائلا فلا يَتَحَلَّل ولو بِواسطة الدَّم ويَصِل إلى الجوف، وأمَّا قَصُّ الأظَافِر وإلقَاء التَّفَث كُله في نَهار رمضان أو في نَهار الصوم للصائمين فهو مُباح كَسَائر الأيام؛ والله-تعالى-أعلم.
س13: كيف يكون تصفيق النساء في الصلاة ؟
ج: تَصْفِيق النِّسَاء في الصلاة ليس هو كالتَّصْفِيق المعهُود، وإنَّمَا هو بِضَرْب ظاهِر الكَف بِبَاطن الكَف أي تضرِب ظَاهِر كَفِّها اليُسرى بِبَاطن كفها اليمنَى أو أنَّها تضرب على فَخِذِها وأمَّا التصفيق الذي هو ضرب باطن الكف بِبَاطنه فذلك مَمْنُوع لأنَّه نوعٌ مِن المرح الذي يكون مِن النساء فلا ينبغي أن يكون في الصلاة قط.
س14: فيما يَخُص الأصول .. ألفاظ التحريم الكِنَائِيَّة والصَّرِيحة، يدَّعِي البعض أنَّ القرآن الكريم لَم يرِد فيه تَحريم للخمر صراحة وإنَّما قال: ﴿ … فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 91 ]، فكيف يُرَدُّ على هؤلاء ؟