سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 29 ربيع الأول 1426هـ - 8 ماي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

س8: قد يدخل الرجل إلى المسجد وقد يدخل في الصلاة ويتذكر أن الهاتف ليس صامتاً أو ليس مغلقاً، فهل يؤمر بعد أن كبّر للإحرام أن يتحرك ويغلق هاتفه ؟

ج: على الإنسان قبل ذلك أي قبل دخوله المسجد أن يكون متأكداً من هاتفه أنه مغلق، على كل واحد أن يسعى إلى ذلك، ثم مع هذا لو وقع الإنسان في هذا فنحن نرى أن يغلق هاتفه، ولئن كان متهاوناً نرى أن يغلق هاتفه ويبدأ إعادة الصلاة من جديد لأن ذلك نتيجة تهاونه.

س: على تقدير أنه نسي ؟

ج: إن متهاوناً ومن عادته التهاون فله هذا الحكم، وأما إذا كان ناسياً من غير أن يعتاد التهاون فنرجو له المعذرة إن شاء الله.

س9: هل يُؤمر المأموم أن يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه أو يساويه ؟

ج: إنَّما جُعل الإمام ليؤتَم به، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام، لا يتقدم إمامه بشيء، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه.

والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع.

وكذلك عند الرفع لا يَشرعون في الرفع مِن الركوع حتى يستوي الإمام قائماً، وكذلك في حال السجود لا يَخرون للسجود حتى تكون جَبهة الإمام قد وصلت إلى الأرض، ولا يرفعون مِن السجود إلا والإمام مُستوٍ في قعوده أو في قيامه، هكذا كانوا وهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا.

٥٬٤٧٨ / ٧٬٩٢٠