سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 29 ربيع الأول 1426هـ - 8 ماي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

فهؤلاء الذين يُسابقون الإمام هم في الحقيقة ليست صَلاتُهم مِن الصحة في شيء لأنَّها مُخالفة لِما يَجب عليه أن يكون المأموم مِن اتباع إمامه: ( إنَّما جُعل الإمام ليؤتَم به )، ولَما كان مَجعولاً ليؤتم به فليس للمأموم أن يسبقه بركوعه أو بسجوده أو بأي حركة مِن حركاته.

س10: زَوج قَصَّر في حق زوجته أَيَّمَا تقصير وطلبت منه الطلاق ولَم يطلقها أيضاً وهي تعيش على هذا الحال خمسة عشر سنة فكيف تَجد حلاً لِهذه المشكلة ؟

ج: نعم؛ لكل مُشكلة حل إن شاء الله، فحل هذه المشكلة برفع هذه القضية إلى القضاء الشرعي والقضاء هو الذي يتولى العدل ما بين الزوجين، فالله-تعالى-أوجب على الزوج إما أن يُمسك بالمعروف وإما أن يُسرح بالإحسان، وليس له أن يُمسك ضِرارا، فالله-تعالى-يقول: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 231 ]، ويقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 229 ].

فالرجل مأمور أن يُمسك المرأة بالمعروف أو أن يُسرحها بالإحسان، وليس له أن يُمسكها إمساكاً مُعاكساً للمعروف أي إمساك ضِرار كما قال الله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ﴾ .

س11: رَجل عُمره واحد وثلاثين سنة ومنذ بلوغه خمسة عشر إلى الآن لَم يُعط الصلاة حقها فكيف يكون القضاء ؟

ج: إذا كان لَم يُعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرضا .. هذا مع أنَّه لا يلزم أن يُصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت مُعين، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً-بعد العشاء الآن-له أن يصلي الظهر، وله أن يصلي العصر، وله أن يصلي المغرب، وله أن يصلي العشاء، وله أن يصلي الصبح قضاء، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت مِن الأوقات.

٥٬٤٧٩ / ٧٬٩٢٠