16سأذ 29 ربيع الأول 1426هـ - 8 ماي 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٠ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء مِن الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأنَّ الصلوات لَها أوقات في أدائها: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 103 ]، ولكنَّ القضاء ليس له وقت مُحدد، ولَما لَم يكن له وقت مُحدد وإنَّما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لِما فات كان مِن السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت، والأصل في ذلك عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الخندق لَما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء، فهذا مِمَّا يدل على أنَّ القضاء لا يتقيد بوقت.
س: هل هو مُطالب بأن يصلي السنن مع الفرائض ؟
ج: هذا مِن السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس.
س12: ما هي الضوابط الشرعية لجلب الخادمات في البيوت ؟ وهل يفرق بين ما إذا كانت مشركة أو كانت كتابية مِن المشركين أو كانت مسلمة ؟ وهل للضرورة أحكامها في هذه المسالة ؟