سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 29 ربيع الأول 1426هـ - 8 ماي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

والذي نأخذ به أنَّها فريضة ذلك لأنَّ الله-تعالى-أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [ سورة النحل، الآية: 98 ]، وهذا المصلي إنَّما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله مِن الشيطان الرجيم، فلذلك نرى الاستعاذة أنَّه لابد منها، إذ هذا أمر والأمر مَحمول على الوجوب.

ونُسَوِّغ قول مَن قال بأنَّها سنة، ولكن نستبعد قول مَن قال بأنَّها نافلة.

وبناء على-ما ذكرناه-فإنَّ الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل، فإنْ قبل بأنْ لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: دُمَى الأطفال قد تكون على أشكال ذات أرواح وقد تكون هذه الأشكال على ملابس الأطفال، فما حكمها ؟

ج: لا تُباح إلا الدمى التي هي صور للبنات تلعب بِها البنات حتى يتربين على هذا، هذا رأي لبعض العلماء، استثنوا فقط هذه مع الخلاف فيها، فصور البنات اختلف فيها منهم مَن شَدّد فيها ومنهم مَن أباحها ومنهم مَن كرهها، أما ما عداها فلا تباح بِحال مِن الأحوال.

وبالنسبة للملابس إن وجد ذلك في ثوبه وأصبح ذلك أمراً واقعاً فقد رُخص في ذلك بناء على حديث: ( إلا ما كان رَقماً في ثوب )، كما يُرخص في استعمال الآلات التي فيها صور على اختلاف أنواعها.

س16: امرأة توفي أخوها وبعد وفاته أعطيت مِن الشركة التي كان يعمل فيها مبلغ ستمائة ريال ( 6000 ريال عماني) فكتمت هذا الأمر وصرفت بعض هذه الأموال على الأسرة وبقي معها جزء مِن المبالغ لَم تصرفه، ما حكم تصرفها السابق ؟ وكيف تصنع بِما بقي مِن الأموال ؟

٥٬٤٨٣ / ٧٬٩٢٠