سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 6 ربيع الثاني 1426هـ - 15 ماي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: مَن حجَّ على حساب غيره سواءً كان ذلك على حساب جِهَة رَسْمِية أو كان على حساب أحد المتبرِّعِين وكان هو قادرا على أنْ يَحج مِن ماله فإنَّه مِِن الأحوط له-وإنْ لَم نقل بِوجوب ذلك ولكن مِن الأحوط له-أنْ يُعِيد الحج مرة أخرى، وإنْ لَم يفعل فليتصدَّق على فقراء المسلمين بِقَدر النفقة التي أخذها مِن غيره تقرُّبا إلى الله تبارك وتعالى؛ والله-تعالى-يقبَل منه حَجَّه.

س9: عُزير هل هو نَبِي أو رسول أو ولي ؟

ج: عُزير في نبوته خلاف هل هو نبي أو غير نبي، وإنَّما أعاد الله-تبارك وتعالى-على يديه التوراة إلى بني إسرائيل بعدما افتقدوها، وبذلك رُفع مِن شأنه ومُجِّد حتى غلا فيه مَن غلا إلى أنْ قال: بأنَّه ابن الله .. تعالى الله عن أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة.

س10: رجل استأجر أرض وقف وأراد أن يُؤجرها علماً بأنَّه لَم يُغيّر شيئاً فيها، هل يصح له ذلك ؟

ج: ليس له أن يُؤجر ما استأجر إلا بإذن صاحب الأرض لأنَّه أَمين على ما استأجره ليتصرف فيه بنفسه.

س11: رجل مِن مسقط وبعد زواجه انتقل إلى صحار وبقي عمله في مسقط، هل يصح له أن يَجمع بين الصلاتين في حالة وجوده في مسقط ؟

ج: أَوَّلاً هل نزع الوطن مِن مسقط عندما انتقل إلى صحار، أو أبقى وطنه ؟ فإنَّ له أنْ يُتم الصلاة في أكثر مِن بلد بِحيث يَعتبر هذه البلدان أوطاناً له، يُمكن أن يُوطِّن في مسقط، وأن يُوطِّن في صحار، وأن يُوطِّن في صور، وأن يُوطِّن في البُرَيْمِي، له أن يوطن في هذه الأماكن ما دام مُستقراً ويُحس بطمأنينة نفسه واستقرار باله.

٥٬٥٠١ / ٧٬٩٢٠