سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 6 ربيع الثاني 1426هـ - 15 ماي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: أما إن كانت أرضاً موقوفة فللموقوف حُكم اليتيم، بل الموقوف أمره أشد عن اليتيم، لأنَّ اليتيم قد يبلغ ويرضى عمن أكل شيئاً مِن ماله ويسامِحه ولا يطالبه بشيء، والوقف بِخلاف ذلك، فَمَن ذَا الذي يَملك أن يسمح مِن حق الموقوف، إنَّما الموقوف هو ملك لله-تبارك وتعالى-لا يَملك أي أحد كان أن ينزل عن حَقه وأن يُسامح مَن اعتدى على حقه.

لذلك على هؤلاء أنْ يَحترموا هذا الوقف، وأن يَحرصوا على أن لا يعاملوه إلا معاملة فيها تَوفير لِجميع حُقوقه مِن غير غَمْطٍ لشيء منه.

س: وفيما مَضى ؟

ج: عليهم أنْ يَدفعوا قيمة انتفاعهم بِهذه الأرض إلى الوقف.

س17: امرأة تُريد أن صلاة نافلة قبل صلاة الظهر هل يصح لَها ذلك ؟

ج: بعد الزوال مِن السنة أنْ تُصلى سنة الزوال، يُمكن أن تُصلى ركعتين ويُمكن أن تصلى أربعا كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك كله، فقد كان يُصلي في بيت أبي أيوب الأنصاري أربع ركعات، وكان يُصلي أحياناً ركعتين فكل ذلك سائغ، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة فإنَّهما في هذا الحكم سواء.

س18: شخص أراد أن يتزوج مِن فتاة يكبرها بعشرين سنة فلجأ إلى ما يَجبرها على الزواج مِنه فرضيت هي بعد ذلك وأصرت على الزواج منه، فما حُكم هذا الزواج وما هي نصيحتكم لهذه الفتاة ؟

ج: على أي حال هذا أَوَّلاً إن كان ذلك صحيحاً وكان ذلك واقعاً مِنه فهو مِن عمل السحرة، والسحر مُنافٍ للإسلام، فإنَّ مَن مارس السحر فقد كفر، فعليه التوبة إلى الله-تعالى-والرجوع عن ذلك.

ثم إنَّ هذا الزواج إنْ كان مُنْبَنِياً على هذا الأمر فهو زواج غير شرعي، لأنَّ ما انبنى على فساد فهو فاسد، والزواج المنبني على فساد فهو فاسد، رضا المرأة لابد مِن اعتباره في الزواج، وإن كانت هي مَغلوبة على أمرها بِحيث رضيت جبراً مِن غير اختيارها فلا يُعتبر ذلك رضا منها.

س: ما هي نصيحتكم له ؟

٥٬٥٠٤ / ٧٬٩٢٠