سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

19سأذ 20 ربيع الثاني 1426هـ - 29 ماي 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: على كل حال هذه المسألة لا تَخْلُو مِن كلام لأهل العلم، ولكن الأحوط لِهذا الشخص أن يُعِيد صلاته وإن كان قد خَرَج الوقت فينبغي له أن يتوب إلى ربِّه وأن يُعِيد تلك الصلاة فهذا أَسْلَم له وأحوط؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

… س: كيف يُتصرَّف في مثل هذه الحالة ؟

ج: على كل حال بعض العلماء يقول في مثل هذه الحالة لا مَانع مِن أنْ يَخرج بعض الأشخاص ويقوم بفَتْح الباب ثُم بعد ذلك يُعِيد الصلاة، وهذا لا يُعَد مُبْطِلا لِعَمَله بِحيث إنه يكون آثِما لأنه إنَّما قطع تلك الصلاة لأجل مَصْلَحة تلك الصلاة، ومنهم مَن يُرخِّص في هذا الباب ويقول بصحة صلاته لأنه إنَّما فعل ما فعله مِن أجل مصلحة تلك الصلاة، ومنهم من يُرخِّص بأن لا يقوم أحد بفتح ذلك الباب ويُصَلون في ذلك .. عليهم أن يستمعوا سَمِعوا شيئا من ذلك أو لَم يسمعوه، ولكن في الحقيقة إن كانوا لا يتمَكَّنُون مِنْ معرفة ركوع الإمام وسُجُوده أو ما شابه ذلك فإنَّهم لن يُؤَدوا الصلاة على المطلوب .. نعم إذا لَم يستمعوا إلى شيء من القراءة فقط ويستمعون إلى الركوع والسجود فَالأمر واضح، ولكن إذا كانوا لا يَسْتَمِعُون إلى القراءة والصوت غالبا يكون في حالة القراءة أعلى مِنْ حالَة الركوع والسجود وإنَّما يُدْرك الركوع والسجود بِمشاهدة بعض الذين يُصَلون في حالة السجود والركوع بالنسبة لِمن لَم يستمع القراءة أو كالأصم أو ما شابه ذلك .. فإذا لَم يتمَكَّنُوا من معرفة ذلك فلابد من الحيلة كما ذكرناه .. وطبعا ما ذكرناه أحوط وأسلم لأَمْرِ الدِّين وفيه خروج مِنْ خِلاف أهل العلم.

… س5: ما الحكمة مِن تَوْرِيثِ أبْنَاء الأخ الذكور فَقَط دُونَ الإنَاث ؟

٥٬٥٣٠ / ٧٬٩٢٠