سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 27 ربيع الثاني 1426هـ - 5 جوان 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

غربت الشمس أو لا فيظن بأن الشمس لَم تَطْلُع بعد ولا زال الوقت باقيا أو يظن-أيضا-بأن الشمس لم تغرب ولا يزال وقت العصر باقيا فها هنا قد يُتَصَوَّر، على أنه إذا فات الوقت بنوم أو نسيان أو ما شابه ذلك فإن كَثْرَةً كَاثِرَة من أهل العلم يقولون إن ذلك الوقت يكون أداء؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

… س4: هل الأوْلى أن يتيمم المريض أو أن يَتَوضأ له غيره أو يساعده على الوضوء ؟

ج: إذا كان ليس هنالك حَرَج أو مِنَّة لذلك الشخص الذي يَتَوَضَّأ له .. مثلا كانت تَتَوضأ له زوجته أو بعض أولاده أو الذين لا يَجد حرجاً في ذلك فنعم وفيه-طبعا-خلاف في القادر بقدرة غيره، أما إذا كان هنالك شيء من الحرج أو ما شابه ذلك بأن يطلب الإنسان من شخص وذلك الشخص قد لا يريد ذلك أو ما شابه ذلك، وطبعا هذا في غير الاستنجاء إذ الاستنجاء لا يُمكن إلا من الشخص نفسه أو من زوجه أو سُرِّيَّتِه، ولكن-طبعا-الاستنجاء هو خارج عن أعضاء الوضوء خلافا لِمن زعم بأن الاستنجاء أمْرٌ داخل في الوضوء حتى أن الإنسان لو كان يُرِيد أن يتوضأ وانتقض وضوؤه بغير ناقض خارج من أحد السبيلين عليه الاستنجاء هذا قول مِن البُطْلاَن بِمكان لا يدل عليه دليل ولا عليه شُبهة دليل بل هو مُصادم تَمام المصادمة للدليل، فالحاصل إن كان هنالك شيء من الإحراج أو مِنَّة أو ما شابه ذلك فقد أُبِيح له التيمم وليأخذ برخصة الله تبارك وتعالى، أمَّا إذا كان الأمر ليس كذلك فيَتَوَضَّأ له غيره وذلك حسن-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-فهو مطلوب لأن الأصل الوضوء لكن-كما قلت-عندما لا يكون هنالك شيء من الإحراج أو الحرج أو المِنَّة أو ما شابه ذلك.

… س5: هل الأصل في حكم الطلاق الإباحة أو الأصل فيه الكراهة ؟ يَرجو التفصيل.

٥٬٥٥٦ / ٧٬٩٢٠