20سأذ 27 ربيع الثاني 1426هـ - 5 جوان 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٩الطلاق ولكن-أيضا-لابد أن يكون على سنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - .. أن يكون في طُهر لَم يَطَأهَا فيه .. إذا كانت في حيض أو نفاس فلا يصح .. أريد بـ " لا يصح " لا يصح شرعا إيقاع الطلاق في تلك الحال وإلا لو تعدَّى شخص حدود الله-تبارك وتعالى-وأوقع الطلاق فإن القول الصحيح الذي تؤيده السنة أن الطلاق واقع ولكنه يُؤمر بأن يُراجع تلك المرأة إن لَم يطلِّقها البتة أي لَم يكن ذلك الطلاق هو الطلاق الثالث أو لَم يطلقها ثلاثا بلفظة واحدة، فإذن يكون في طُهر لَم يَطَأها فيه، إذا كانت في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها فيه فهذا مِمَّا يُنْهى عنه اللهم إلا إذا كانت في حالة حَمْل .. إذا كان الحمل بيِّنا واضحا لا شك فيه فإنه مشروع بظاهر كتاب الله-تبارك وتعالى-أمَّا إذا كان-مثلا-تأخرت العادة .. يُمكن أن تكون حاملا ويُمكن أن تكون بخلاف ذلك فلا .. لابد من أن يَتَبَيَّن الحمل وذلك يَتَبَيَّنُ بأمور متعددة وفي هذا العصر الأمر أيسر، ففي وقت الحمل هو بطلاق السنة، فإذن إذا طلَّقها يكون في طُهر لَم يطأها فيه إلا إذا كانت حاملا حملا بَيِّناً واضحا ويكون ذلك بلفظة واحدة .. يقول لَها مثلا: " أنت طالق " أو " مُطَلَّقة " أو ما شابه ذلك مِن الألفاظ.
… س6: هناك مَن يَجعل الطلاق سبيلا لشدِّ عزيمته أو لتخويف زوجته فَيُعَلِّقُ صُنْعَ فعل مُعَيَّنٍ أو قيامه بأمر معيّن بطلاقها ؟