سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 8 شوال 1422هـ - 23 ديسمبر 2001م سق العبادات-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ولكن-كما قلتُ-إن كان هذا الرجل لم يَستطع أن يَصوم وكان لا يرجو الشفاء فليُطعَم عنه-والله أعلم-إن كان لم يُوصِ بالصيام، أما إن كان أوصى بالصيام فعلى حسب ما ذكرتُه مِن كلام، والواجب عليه هو كان الإطعام فالأصل أن يُنفَّذ عنه ذلك، ولكن إذا أوصى بالصيام فقد اختار ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س3: تسأل عن حكم مَن حلف أكثر مِن مرة في أكثر مِن موقف.

ج: لا ينبغي للإنسان أن يُكثِر مِن القَسَم.

ولعلّ هذه المرأة تسأل عن الكفارة .. هل يَلزمها أن تُكفِّر كفارة واحدة أو أنّ عليها أن تُكفِّر عليها بِحسب عدد الأيْمان التي أقسمَتْ بها .. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:

1-ذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنّ عليها أن تَكفِّر كفارة واحدة إذا كانت تلك الأيْمان على شيء واحد.

2-وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنّ عليها أن تُكفِّر بِحسب عدد تلك الأيمان التي أقسمَتْ بها.

فإذا ترخَّصَت وأخذَتْ بالقول الأول إذا كانت ما أقسمَتْ عليه شيئا واحدا وكانت تلك الأيْمان متتابِعَة فإنّ هذا قولٌ قد قالت به طائفة كبيرة مِن أهل العلم .. مَن أخذ به لا شيء عليه إن شاء الله تعالى؛ والله أعلم.

س4: تريد أن تَحج حجّ الفريضة ولكن ليس لديها محرم إنما تَخرج مع نساء المسلمين.

٥٩٨ / ٧٬٩٢٠