سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31«ڑ¨ 2 ©êàںë 1426ى• - 6-10-2005ê «ç

الجزء ١ · صفحة ١١

و-كذلك-أُرِيدُ أن أُنَبِّه إلى أنّ مَن يُرِيد أن يَصومَ كفارةً مُغلَّظَةً .. مثلا بِسبَبِ قَتْلِه لِمُؤمِنٍ خطأ أو بِسبَبِ ظِهارٍ أو بِسبَبِ انتهاكٍ لِحرمةِ صومِ شهرِ رمضانَ المبارَك فإنه يَنبغِي له إذا أرادَ أن يَصومَ في شهرِ شوال وذي القعدة .. يَنبغِي له أن يَصومَ بعدَ عِيدِ رمضانَ مُباشَرة .. في اليومِ الثاني أو الثالثِ أو الرابع أو ما شابه ذلك مِن شهرِ شوال مَخافةَ أن يَأتِيَ العِيد-أَعنِي عِيدَ الحج-ولَم يَتَمَكَّن هو مِن إِتْمامِ صيامِ الكفارة، فمثلا إذا شَرَعَ في الصيامِ في اليومِ العاشِر أو الحادِي عشَر أو الثاني عشَر أو بعدَ ذلك وقد يَحدُث حتى لَو شَرَعَ في صيامِ التاسِع مِن شهرِ شوال لأنَّه في هذه الحالة يُخاطِر ..

٦٬٢٨٢ / ٧٬٩٢٠