سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 20 محرم 1427هـ - 19 فيفري 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س1: قرأ إحدى الكتب المعنِيَّة بِالزَّكاة ووجد بأن مُؤَلِّفَها يَرَى عدم وُجُوب الزكاة فيما هو مُحَرَّم كَالتماثِيل وما يَلْبسُه الرجال مِن أَسْوِرَة ونَحو ذلك، أليس هذا يَتَنَافَى مع كون الذهب مالا مُتَقَوَّماً أياًّ كان شَكْلُه ؟ أولَيس في مثل هذا ذَرِيعَة لابتعاد أصحاب الأموال عَن الزَّكَاة ؟

س2: لِمَاذَا لا يُحْتَسب للنقود الورَقِيَّة نصاب مُسْتَقل خاصة أنَّها لَم تَعُد ترتبط بالذهب والفضة في غَلائِهِمَا أو انْخِفَاضِهِما ؟

س3: الفقير إذا اجْتَمَعَت عنده أموال مِن عُطِيَّات الزكاة وبَلَغَت النصاب وحال عليها الحول، فهل عليها زَكَاة ؟

س4: المُقَاوِل يبنِي المساكن ثُم يَبِيعُها بالأقساط والمبالِغ التي يَحصُل عليها مِن الأَقْسَاط يُدَاوِلُهَا في نشاطه بحيث لا تَبقَى لديه مبالغ حُرَّة وليست لَدَيْهِ مَسَاكن جاهِزَة بِحيث يَبيِع ما يجهز أوَّلا بأوَّل ولَدَيْهِ مَسَاكِن تَحت الإنشاء وله دُيُون الأقساط وعليه دُيُون لأنَّه يشتري مُسْتَلْزَمَات البناء بِالأَقْسَاط، فَكيف يُزَكِّي ؟

س: هل ما يقوم به مِن تَشْيِيد المَبَانِي وقد أعدَّهُ هو أصلا للتجارة يَحْسِبه ضمن مَالِه ولو لَمْ يَعْرِضْهُ أصلا في تلك الحالة للبَيْع ؟

س5: التكليف بِجِبَايَة الزكاة، هل هي مَقْصُورَة عَلَى الأموال الظَّاهِرَة أو الباطِنَة ؟ علما بأنَّ الباطِنَة هي التي تَخْتَزِن في وقتِنَا الحاضر المَال الأكبر لأنَّها تكون مُغَلَّفَة بِغِلاف التَّجارة.

س6: إذا حَدَّد مَن يريد الزكاة يوما أو شهرا لِزَكَاته ثُم انْقَضَى ذلك اليوم أو ذلك الشهر .. قد يكون انقضاؤُه بِسَبب مرض أو سفر وقد يكون نتيجة إهْمَال .. انْقَضَى ذلك الوقت المُؤَقَّت لإخراج الزكاة، هل يُخْرِج بعد ذلك عن كل ما بَين يديه أو يَتَحَرَّى ما أصاب في يده في وَقْت زكاته ؟

٦٬٤٨٦ / ٧٬٩٢٠