36«ڑ¨ 7 ©êàںë 1426ى• - 11-10-2005ê ںéھèں،-مںê
الجزء ١ · صفحة ٦1-أوَّلا-قَبْلَ كلِّ شيء-يُصرَفُ لِلفقراءِ ما هم بِحَاجةٍ إليه حتى لا يُترَكَ أحدٌ مِنْهم مُحتاجا.
2-ثُم مع هذا يَكونُ هذا التَّثْمِير لا إلى الأشخاصِ أنفسِهم، وإنَّما إلى وَلِيِّ أمرِ المسلمين .. النَّاظِر في مَصالِحهم .. الحاكِمِ بِشَرْعِ الله تبارك وتعالى .. المُتَقَيِّد في سياسةِ الرَّعِية بِحُكمِ الله - سبحانه وتعالى - ، فهذا هو الذي-يَأمُر القائِمِينَ على هذه الزَّكاة أو بِالأَحْرى-يُوَجِّهُ المؤسَّسَات القائِمة على مَصالِحِ الزكاة بِأن تُثَمِّرَ الباقِي عن حاجةِ الفقراء.
3-بِحيثُ تَكونُ حاجتُهم قد سُدَّتْ بِما أُوتُوا منها، فالباقي هو الذي يُثَمَّر في الوُجُوهِ المشروعة.
4-بِشرْطٍ-أيضا-وهو أن يَكونَ هذا التَّثْمِير فيما أَذِنَ الله-تبارك وتعالى-بِه، بِحيثُ لا يَكونُ في هذا التَّثْمِير شيْء مِن مَحارِمِ الله - سبحانه وتعالى - قَط، إذ الزكاة طهارة والطهارة لا تَختَلِطُ بِرِجْس.
فالمؤسّسات الفِقْهية الحدِيثة أَبَاحَتْ التَّثْمِيرَ على هذا النَّحو:
قد بُحِثَتْ هذه القضية في " مَجْمَع الفِقْه الإسلامي " في إحدَى دَورَاتِه.
وبُحِثَتْ-أيضا-في مَجْمَع " الحضارة الإسلامية " سابِقا و " مَجْمَع الفِكْر الإسلامي " الآن.
" مَجْمَع آل البيْت " بُحِثَتْ هذه القضية.
والحصِيلة مِن آرَاءِ العلماء الذين مَخَضُوا هَذه القَضِية وأخَذوا زُبْدَتَهَا هِيَ هذه التي ذَكَرْنَاهَا(1) .
س: لَم يَكتَسِب حُكمَ الإجْماع في المسألة ؟
ج: بُحِثَتْ ومال الأكثَرُون إلى هَذَا الرأي.
(1) -للشيخ بحث في هذه المسألة، طُبِعَ في " الفتاوى ( لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان ) "، الكتاب الأول ( الصلاة-الزكاة-الصوم-الحج )، الطبعة الثانية ( ذو الحجة 1421هـ-فبراير 2002م )، الأجيال للتسويق ( طبع شركة مطبعة عُمان ومكتبتها المحدودة )، ص 489-506.