سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29«ڑ¨ 27 ©êàںë 1422ى• - 13-12-2001ê «ç ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: نعم عَرَّفَ كثير مِن الفقهاء الفقير بِهذا التعريف ولكنه لا يَلزم أن يكون الفقير في واقع الأمر لا يَجِد ما يَسُدُّ قوتَ ذلك اليوم، بَل يُترَخَّص فيما هو أوسع مِن ذلك، فيَنظُر الإنسان إلى الفقراء فيعطي مَن هو أشد حاجة مِن غيره، فإذا وَجَد مَن لا يَجِد قوتَ ذلك اليوم لا شك أنّ هذا أوْلى مِن غيره-لِحاجته ولاتفاقِ العلماء على أنه داخِل في حَدِّ الفقير-وإن لم يَجِد مَن هو في هذا الحدِّ فيعطيها مَن لا يَجد مثلا قوتَ شهرِه؛ وبعض العلماء يقول: ما يَجِد ما يَسُدُّه حتى أكثرَ مِن ذلك؛ فلا يُقتَصَر في زكاةِ الفِطْر وكذا في الزكاة على مَن لا يَجد ما يَسُدُّ حاجتَه في ذلك اليوم، بل هي أوسع مِن ذلك.

س5: قال لها زوجها: " طالِق طالِق طالِق " وقيل لها: " لابد مِن مُحَلِّل "، ما الحكم ؟ ومَن هو المحلِّل ؟

ج: لا أظنّ أنه قيل لها بأنه لابد من محلِّل، وإنما الذي أظنُّه وأكادُ أجزمُ بِه أنه قيل لها: " إنه لا يَجوز لِهذا الزوج أن يَتزوَّجها مرّة ثانية إلا إذا تَزوَّجها زوج آخر زواجا صحيحا لا تدْليسَ فيه ولا شبْهة-أي لم يَقصِد بِه التحليل-فإذا تَزوَّجها زوج آخر زواجا صحيحا لا تدْليسَ فيه ولا شبْهة-وهو الذي لم يَنْو بِه التحليل-ودخل بِها ثم خرجَتْ منه بِوجه مِن وجوه الفِراق المعلومَة-كالطلاق وما شابه ذلك-أو مات عنها زوجها واعتدَّتْ عِدَّة الطلاق أو الوفاة فإنه يَجوز لِهذا الزوج السابق أن يتَزوَّجها زواجا جديدا بِشروط الزواج المعلومَة "، إذ إنّ قضية المحلِّل قضيةٌ باطلة.

ومَن حَلَّلَ زوجةً لِغيره فإنّ زواجَه ذلك باطل، ولا تَحلُّ تلك الزوجة لِذلك الزوج السابق، إذ إنّ هذا الزواجَ باطل، وقد ورد الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الذي يُشدِّد في ذلك، ونظرا لضيق الوقت أكتفي بِهذه الإجابة المختصرة.

٦٣٢ / ٧٬٩٢٠