سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29«ڑ¨ 27 ©êàںë 1422ى• - 13-12-2001ê «ç ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: لا شكّ في ذلك، ولكن مَن لا يَرى هذا الأمر يَقول إنّ هذا الأمر وردَت السنّة فيه تَدُلّ على شيء واحد وهو الطعام ولا أريد طعاما واحدا وإنما-كما جاء في السنّة-أنه يُخرِج الإنسان أحدَ الأنواع مِن الطعام، ولم يَأتِ في السنّة أنّ الإنسان يُخرِج ذهبا أو فضة مع وجود الذهب والفضة في ذلك الزمان والناس-أيضا-بِحاجة في ذلك الزمان إلى الفضة والذهب لأنها هما القيمة، فمَن يرى هذا الأمر يقول بذلك.

ونظرا إلى أنّ الدليل ليس بِقاطِع في الموضوع-بَل هو ظاهِر-فقد ذهب كثير مِن أهل العلم إلى القول بِجواز إخراج القيمة.

فإذا تَرَخَّصَ شخصٌ بِذلك فلا نَقوى أن نَقول: " إنّ عليه شيئا " ولكنّ الاحتياطَ هو في الأوّل.

س: رجل أخذ بِالقول المشهور وهو إخراجُها بعدَ فجر العِيد ولكن أخرَجها فلم يَتمكَّن مِن إيصالها إلى الفقير وإنما ظلَّت مَحجوزةً في بيته وصلّى صلاة العِيد ثم عاد إليها ؟

ج: هي تكون بعد ذلك صدقة من الصدقات، لأنّ زكاة الفِطْر لابد مِن أن تَصِل إلى مستحِقِّها قبلَ صلاة العِيد.

س: هل هي تَجب على الفقير والغني أم على الغني فقط ؟ وما هو تَعريفه ؟

ج: لِلعلماء في ذلك خلاف كثير .. على مَن تجب ؟ هل تَجب على الغني فقط أو أنها تَجب أيضا على الفقير ؟ بِشرْط أن يَكون عنده شيء مِن المال يَسُدُّ حاجتَه في ذلك اليوم وفي تلك الأيام التي يَحتاج فيها إلى المال، إذ لا يُمكن أن يُقال إنه يُشْرَعُ في حقِّه أن يُخرِج الزكاة ثم يَجلس بعد ذلك-في ذلك اليوم أو في الأيام القليلة التي بعده-يَتضَوَّرُ جوعا هو ومَن يَعُولُه، بل المرادُ بِالفقير الذي تَلزمه الزكاة-على رأي مَن يقول بذلك-هو مَن يَملك شيئا مِن المال يَكفي لِحاجته وحاجة من يَعُولُه، وهذا رأي حسن وفيه احتياط؛ والله أعلم.

س: مَن هو الفقير الذي يُمكن أن يُعطِيه الإنسان الزكاة، إذ إنه لا يوجَد فقير في هذا الزمان لا يَجِد ما يَسُدُّ قوتَ ذلك اليوم ؟

٦٣١ / ٧٬٩٢٠