سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 24 ©êàںë 1426ى• - 28-10-2005ê «ç ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ١٢

العلماء اختلَفوا كثِيرا في الوقتِ الذي يَجوز فيه إخراجُ زكاةِ الفطْر .. قبلَ كلِّ شيء اختلَفوا في الوقتِ الذي تَجِبُ بِه زكاةُ الفطْر:

منهم مَن قال: إنها تَجِب بِغروبِ الشمس، وهذا هو المشهور .. بِغروبِ الشمسِ مِن آخِرِ يومٍ مِن شهرِ رمضان .. إذا غربتْ الشمس ودخلتْ ليلةُ العِيد فذلك الوقت هو الوقت الذي تَجِب بِه زكاةُ الفطْر.

ومنهم مَن ذهب إلى أنها تَجِبُ بِطلوعِ فجْرِ يومِ العِيد.

ومنهم مَن قال: إنها تَجِبُ بِالوقتيْن معا.

ومنهم مَن قال: تَجِبُ بِطلوعِ الشمس.

ومنهم مَن قال: تجب بغروب الشمس مِن آخِرِ يومٍ مِن رمضان وجوبًا مُوَسَّعًا إلى طلوعِ الفجْر.

ومنهم مَن قال بِغيْرِ ذلك.

كقولِ مَن يَقول إنها تَجِبُ بِطلوعِ الفجْر إلى أن يَحِينَ وقتُ الصلاة.

وكقول مَن يَقول بِأنها تَجِبُ إلى أن يَرتفِعَ النهار.

إلى غيْرِ ذلك، ولكنّ القوليْن المشهورَيْن هما:

1-قولُ مَن قال: " تَجِبُ بِغروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِن رمضان ".

2-وقولُ مَن يَقول: " إنها تَجِبُ بِطلوعِ فجْرِ يومِ العِيد ".

والأوّلُ هو المشهور.

فهذا هو وقتُ الوجوب، وعليه:

مَن وُلِدَ لَه-مثلا-مولودٌ بعدَ غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِن رمضان: على رأيِ مَن يَقول: " إنها تَجِبُ بِمُجرّدِ غروبِ الشمس " يَقول: " غَرَبَت الشمس وهذا ليس عليه أن يُخرِجَ عنه الزكاة " بِخلاف رأيِ مَن يَقول: " إنها بِطلوعِ الفجر(1) ".

وهكذا مَن ماتَ لَه ميِّت يَعولُه-على رأيِ يَقول بِذلك مطلَقا، أو في بعضِ الأحوال-يُفرَّق بيْن القوليْن.

وهكذا لَو تَزَوَّجَ امرأةً على حسبِ الخِلاف متى تَجِبُ نفقتُها .. هل بِمجرّدِ العقْدِ أو إذا زُفَّتْ إليه ؟ وهذا على رأيِ مَن يَقُول: " إنّ الرَّجُل يُخْرِج الزكاة عن زوجتِه ".

وهكذا لَو مَلَكَ عبْدا أو أَعْتَقَ عبْدا أو باعَه.

(1) -قال الشيخ: " الشمس " بدلا مِن " الفجر " والظاهر أنه سبق لسان.

٦٬٣٥٧ / ٧٬٩٢٠