سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 24 ©êàںë 1426ى• - 28-10-2005ê «ç ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ١٧

بعضُ العلماء ذهب إلى أنها تُصْرَف إلى مَن تُصْرَفُ إليه زكاةُ المال-وهم الأصنافُ الثمانية الذين حَدَّدَتْهُم الآيةُ القرآنية(1) -بل منهم مَن أَوْجَبَ أن تُقْسَمَ بيْن تلك الأصناف.

ومِن العلماء مَن ذهب إلى أنها تُدفَع إلى الفُقَراءِ والمساكِين فقط؛ وهذا هو القولُ الصحِيح، ومعنى ذلك أنها لا يَجُوز دَفعُها إلا إلى الفُقَراءِ والمساكِين.

وبعضُ الناس يَظُنُّون أنّ الفَقِير أو المسكِين مَن لا يَجِد شيئا، والأمْرُ بِعكْسِ ذلك .. مَن كان ما لديْه لا يَكفِيه لِسَدِّ حاجتِه وحاجةِ مَن يَقُومُ بِعَوْلِه فلَه أن يَأخُذَ مِن الزكاة وتُدْفَع إليه سواء كانتْ هذه الزكاة زكاةَ مال أو كانتْ زكاةَ فطْر، ولا يُضيَّقُ على الناس.

ومنهم مَن قال: مَن لا يَجِدُ قوتَ سَنَتِه.

ومنهم مَن قال بِخلافِ ذلك.

(1) -قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة، الآية: 60 ].

٦٬٣٦٢ / ٧٬٩٢٠