11سأذ 17 جمادى الأولى 1423هـ - 28 جويلية 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: مُدة الرضاع التي تثبت بِها الحرمة هي المذكورة في القرآن الكريم عندما قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 233 ]، فمعنى الآية الكريِمة أنَّ هذا هو تَمَام الرضاعة، ولما كان هذا هو تَمام الرضاع فإنَّ كل رَضاع كان بعد هذه المدة لا يُعتبر رَضاعة، وإن كان مِن العلماء مَن رأى الاحتياط فيما زاد على السنتين إلى تَمام السَّنَة الثالثة فقال الرضاع في السنتين الأوليين يترتب عليه ما يترتب مِن الحرمة فلذلك يترتب عليه أن يُصافح الراضع، وأن لا يُناكح، ومعنى ذلك أنَّه يُصافح مَن تَحرم عليه مِن قِبل ذلك الرضاع كما يُصافح مَن تَحرم عليه بِمثل تلك العلاقة مِن قِبل النَّسب ولا يُناكح أي يَمتنع النكاح بسبب هذا الرضاع، وفي السنة الثالثة لا يُصافح ولا يناكح وفي السنة الرابعة يُناكح ولا يُصافح هذا مِن باب الاحتياط لا غير؛ والله-تعالى-أعلم.
… س14: رجل أقام علاقة غير شرعية مع امرأة أخرى وأتى منها بمولود ثم أخبر زوجته بتلك العلاقة وبالذي حدث فطلبت الزوجة منه الطلاق، هل يجوز لها ذلك ؟