12سأذ 24 جمادى الأولى 1423هـ - 4 أوت 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٦س5: في الجهاد يعنِي إذا أحيط بالمُسلم وأيقن بالهلاك لا مَحالة فهل يُسَلِّم نفسه إتباعا لقوله تعالى: ﴿ … وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 195 ] أم يُقاتل ليموت وهل موتته في هذه الحالة شهيدا أم منتحرا ؟
ج: نعم يقاتل، وهو لا يقاتل من أجل أن يَموت وإنَّما يقاتل من أجل الدفاع عن نفسه، وإذا كان ذلك الدفاع-أيضا-دفاعا عن الإسلام فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام أيضا، وهذا ليس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ والله أعلم.
س6: رجل طلَّقَ زوجته قبل سَنَتَيْن طَلْقَة واحدة ثُم أرجعها وعاشت معه فترة مِن الزمن وولدت له العَدِيد من الأبناء ثم حدث بينهم قبل فترة تتجاوز الشهرين تقريبا شِجَار عنيف مِما أدى إلى خروج الزوج للمبيت خارج منزله ولكن النوم طار من عينيه في تلك الليلة مِما جعله يشتحن ضيقا وإصرارا على الطلاق علما بأن الزوجة هي من تَرِيد الطلاق أوَّلا فسار الزوج على رغبة زوجته وذهب إلى بيت أم زوجته صباحا وقال لها بأن زوجتي طالق طلاق السُّنة ولا تَحل لِي إلا مِن بعد أن تَنكح زوجا غَيْري، وعندما سأل أحد أهل العلم أجابه بأنَّها طَلْقَة واحدة فقط تثبت من الكلام الذي قاله الزوج بِحضرة أمِّها وولدها وزوج أمها، والزوجة الآن موجودة في بيت أمها ولا تريد العودة إلى زوجها، فهل يصح للزوج أن يُرجِعَهَا في عِصْمَتِه ؟ وهَل يَجوز لَهَا أن تُعَارِضَ ؟ أرجو أن تُجيبونا قبل أن تنتهي فترة عدتها.