سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 24 جمادى الأولى 1423هـ - 4 أوت 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

أيضا كذلك المرأة تغتسل مِنْ غَيْرِ أن تقوم بعض النساء بِغسْلِها، وكثير مِن النساء يَتَجَرَّدْنَ من ثِيَابِهِنَّ تَمَاما وتُبْدِي حتى عَوْرَتَهَا المغلَّظَة-والعياذ بالله تبارك وتعالى مِن ذلك-أمام النِّسَاء ويَعْتَقِدْنَ ذلك أنه لابُدَّ مِنْه حيث إنَّ امرأةً تَقوم بغسْلِهَا وهذا مُخالِف مُخالَفة صَارِخَة لشَرْعِ الله تبارك وتعالى، فإنَّه ليس لأحد أن يُبْدِيَ عورته أمام أحد إلا ما يكون بين المرأة وزوجِهَا اللهم إلا في حَالَة الضَّرُورَات القُصْوَى وذلك يكون في بعض حَالات العِلاج عندما تُلِحُّ الضرورة أمَّا ما عَدَا ذلك فلا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س12: في بَعض المساجد التي تُصَلَّى فيها الجمعة تَزْدَحِم بالمصلِّين فيضطر الناس إلى الصلاة خارج المسجد لكن ربَّمَا يُصَادِف مكان سُوق أو مكان طَرِيق، فهل يصح ذلك ؟

ج: إذا كانت الضرورة دَاعِيَة إلى ذلك وكانت الصُّفُوف مُتَّصِلَة أو قرِيبَة من الاتِّصَال فلا مانع مِنْ ذلك، أمَّا إذا كانت المسافة الفَاصِلَة بَعِيدَة جِدا فَلا؛ والله أعلم.

س13: تُوُفِّي أبوه وأوصى للفقراء الأقرَبِين فمن هم الفقراء الأقربين، أبناء الخال أبناء العم … ؟

ج: اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا:

فبعض العلماء يقول: هُم الذين يَلْتَقِي نَسَبُهُ مع نسَبِهِم في الجدِّ الثَّالث.

وبعضهم يقول في الجدِّ الخامس.

وبعضهم في السابع.

إلى غير ذلك مِن الأقوال، وإذا كانت الوصِيَّة قليلة فإذا نَفَّذُوا هذه الوصية إلى مَن يلْتَقِي مَعَهُم الميِّت في الجد الثَّالث فذلك قَوْلٌ سَائِغ بِمَشيئة الله تبارك وتعالى؛ والله أعلم.

س: يعنِي في الجد العَصَبَة ؟

ج: في الجد الثَّالِث سواء كان ذلك مِنْ جِهَة الأُم أو مِن جهة الأب أي مِن الجهَتَيْنِ مَعا.

٨٦٩ / ٧٬٩٢٠