سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 24 جمادى الأولى 1423هـ - 4 أوت 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

يتهاون بذلك وإن كنتُ لا أَقْوَى على أَنْ أُلْزِمَهُ الدَّم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س17: جَماعة صَلَّت المغرب وأرادت أن تصلِّي العشاء لكن جاءت جَماعة أخرى تريد أن تُصَلي المغرب فأَمَرُوهُم أن يُصلُّوا معهم المغرب بِنِيَّة العشاء بِمَعْنَى أن يُصَلُّوا العشاء وهم يُصلُّون المغرب فكَيف الحكم في هذه المسألة ؟

ج: إذا اتَّفَقَت الجمَاعَتَان بِأَنْ كَانَت الجمَاعَة الأُولى تُصلِّي العشاء والثانية تُصلِي العشاء كذلك فلا يَجوز للجماعة الثانية-أو التي تُرِيد أن تُقِيمَ جَمَاعة-أن تُقِيم جَمَاعة ثانية وإنَّما يَجب عليها أن تَدْخُلَ مَعَ الجماعة الأُولى، ولَو قُدِّرَ أَنَّها أَقَامَت جَمَاعَة ثَانِيَة فإنَّ صَلاتَهُم بَاطِلَة وعليهم التَّوْبَة إلى الله-تبارك وتعالى-والإعادة.

أما إذا اخْتَلَفَ الفَرْض كَمَا هو الحال بالنسبة إلى هذا السُّؤَال حيث إنَّ الجماعة الأُولَى قَد صَلَّت المغْرِب وتُريد أن تُصَلِّي العشاء والثانية لَم تُصلِّ المغرب وتريد أن تصلي المغرب فإنَّه تُؤْمَر تلك الجماعة التي تريد أن تصلِّي المغرب بأن تَتَأَخَّر حتى تنتهي الجماعة الثانية مِنَ العِشَاء أو أن تَتأخَّر الجمَاعَة الثانية وبعد ذلك تُقِيمُ العشاء، ولكن الأَمْرَ الأَوَّل هُو الأَوْلَى خروجا مِن الخلاف في هذه القضية.

أمَّا أن تُصَلِّي الجماعة التي تُرِيدُ أن تُصَلِّي العشاء مع الجماعة التي تريد أن تُصلي المغرب فإنَّ هذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم:

٨٧٣ / ٧٬٩٢٠