سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 2 جمادى الثانية 1423هـ - 11 أوت 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

فإن كان الصنع مِن هذا القبيل، أي مما يدخل في بيع السلم وهو أن يكون بَيْعَ غائب بِحاضر إلى مدة مُعينة إلى زَمن مَعلوم مع أوصاف مَعلومة، وضبط دقيق لهذا المبيع في مقداره وفي جميع أوصافه، وتقديم جميع الثمن مِن أوَّل الأمر، فهذا أمر سائغ مع تحديد المدة التي يُسَلَّمُ فيها المَبيع إلى المشتري؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: ما حكم بيع جهاز تلفاز بجهازين تلفاز ؟ هل يكون يدا بيد ؟ وهل هو ربا ؟

ج: نعم، لابد مِن أن يكون ذلك يدا بيد، ولكن لا مانع مِن التفاضل في هذا لأنَّ ذلك مِما لا يدخل في الأصناف الستة التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يَدا بِيد وَمِثلا بِمثل فَمَن زَاد أو اسْتَزاد فَقد أَربى ).

س6: وما حكم بيع التلفاز لمن يعلم أنه لا يراعي فيه الحرمة ؟

ج: على أي حال الأصل في الإنسان أن يَحرص على الاحتياط، إلا إذا كان مُحسنا ظنه بالمشتري، والمسلم الأصل فيه أن يُحسن به الظن حتى يتبين أنَّه لا يَنضبط في تَعامله مع الجهاز الذي يشتريه.

س7: في الحقيقة الكثير مِن الأشرطة الآن كتب عليها حقوق الطبع مَحفوظة لمكتبة مُعينة ولا تسمح تلك المكتبة بنسخ تلك الأشرطة أبدا إلا بإذنِها فإذا عثرتْ على شريط مِن هذا النوع، هل يجوز لها أن تنسخه وتَضرِب صَفحا عَمَّا كُتب عليه ؟

٨٨٣ / ٧٬٩٢٠