13سأذ 2 جمادى الثانية 1423هـ - 11 أوت 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٩ج: أوَّلا علينا أنْ نُدرك بأنَّ هذا مِن القضايا المستجدة، والأصل في العلم أنَّه لا يُحتكر، فعلماء المسلمين سَلفا وخَلفا دَرَجُوا على تأليف المؤلفات ونشر كتبهم وما أحد مِن هؤلاء العلماء حَكَرَ كتابا مِن كُتبه وقال بأنَّه لا يُنسخ إلا بإذن خاص مِنه، وما مِن أحد-أيضا-نَسخ كتابا وقال بعد نسخه لا يُنسخ مِنه إلا بإذن خاص مِنه .. هكذا وقع الإجماع العملي ما بين المسلمين جميعا، فإنَّ ذلك مِما دَرج عليه السَّلف والخلف، ولكن عندما استجدت الآن المطابع ولربَّما تَحمل بعض النَّاس الذين يقومون بالطبع أو يقومون بتهيئة الشريط-مثلا-خسارة ومحنة وتعبا وكان إِرْخَاءُ العنان لكل مَن أراد أن يُصور أو لكل مَن أراد أن يُسجل مِما يُؤدي إلى خسارة فهذا مِما يَدخل في المصالح المرسلة، وهي تقدر بقدرها، فالضرورة تُدفع بقدر ما تَحتاج إليه مِن غير زيادة على ذلك، وإلا فالأصل أنَّ العلم لا يُحتكر؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: هل يَجب على المرأة أن تُغطي جَبهتها ؟