سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 2 جمادى الثانية 1423هـ - 11 أوت 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

فهل المرأة وهي تَخرج في الأسواق وفي الأمكنة العامة وما بين جماهير النَّاس .. وَكَثيرٌ مِن السفهاء بينهم هل يُمكنها أن تكون آمنة مِن نَظر السفهاء إليها ؟ فلا ريب أنَّها في هذه الحالة عليها أنْ تَدرأ الفتنة بِستر وجهها؛ والله-تعالى-أعلم.

س9: تُريد أن تطلب العلم الشرعي، وأن تدرس دراسة ماحصة فيه، لكن ذلك يتعارض مع تربيتها لأطفالها لأنَّ دراستها للعلم الشرعي يأخذ جهدا أو وقتا طويلا مِن حياتِها، ففي هذا الحالة مَن يقدم هل تستمر وتترك أمر الأولاد على أبيهم أو شيء ؟

ج: إن كانت تَجد مَن يكفلها أمر أولادها فلا حرج مِن أن تقوم بدراسة العلم بل ذلك فضل كبير لها خصوصا إذا كانت تدرس ما لا يسعها جهله فإنَّ ما لا يسع جهله يجب طلبه ولو بالسفر إلى المكان البعيد، عندما يقصد الإنسان دراسة ما لابد مِنه في إقامة أمر دينه فلابد مِن أن يَتحمل أي تَبعة ولو كان أدى ذلك إلى تركه لبلده وسفره إلى مكان بعيد مع عدم تعطيله لواجب ومع أَمْنِ الطريق ومع وجود الزاد ومع وجود الراحلة، ذلك أمرٌ يُصبح ضروريا بالنسبة إليه، والمرأة كالرجل في كونِهما جميعا مُتعبدين بالكثير مِن العبادات، وهذه العبادات لا يُمكن أتؤدى بالجهل وإنَّما تُؤدى بالعلم.

وإن كان علما فيما يسع جهله فذلك طلبه مِما يُعد فرض كفاية، وهو بالنسبة إلى كل أحد في خاصة نفسه مِن الفضائل المندوب إليها التي ينبغي أن يسارع إليها، ولابد مِن وجود أناس يتخصصون في دراستها لأنَّ دراستها كما قلنا مِن باب فروض الكفاية؛ فلذلك عليها أن توازن في هذه الحالة ما بين طلبها العلم وما بين قيامها بتربية الأولاد، فإن كانت تَجد مَن يُربي هؤلاء الأولاد، ويقوم بشؤونهم، ويكفيها مهمتهم ففي هذه الحالة لتسعى لطلب العلم ففي ذلك خير كثير.

س10: ما حكم المرأة المتزوجة التي تسكن في بيت أهل زوجها، وفي الغرفة المقابلة لها غرفة أخ الزوج فتشعر بِحرج في الحقيقة في هذا الحالة ؟

٨٨٦ / ٧٬٩٢٠