13سأذ 2 جمادى الثانية 1423هـ - 11 أوت 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: نعم؛ هذا في القصاص: ﴿ … كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 178 ]، فالمشهور عند أهل العلم حسبما هو في الآية الكريمة بأنَّ الحر يُكَافِئُه الحر، والعبد يُكَافِئُه العبد في القصاص، وأما نظرا إلى كون العبد مَمْلُوكا فإنَّه لا يُكَافئ الحر، لا يُقتص مِن الحر بِسببه، وإنَّما عليه مَغرمه مع ما يجب عليه مِن التوبة.
س21: امرأة رضعت بنت ولدها …
ج: هل رضعت بنت ولدها أو أرضعت بنت ولدها ؟
س: أرضعت نعم؛ لا يُعقل أن تكون الجدة هي الراضعة لبنت الولد، وإنَّما هي المرضعة لبنت الولد.
ج: الحكم إذن ؟ هذه البنت التي أرضعتها جَدتُها تصبح بنتا لجدتها وبنتا لزوج الجدة صاحب اللبن وعلى هذا فيحرم عليها أن تتزوج أي واحد مِن أبناء أعمامها أو مِن أبناء عماتها، أما إخوة تلك الطفلة الراضعة وأخواتُها فلا يسري عليهم هذا الحكم.
س22: امرأة أَجَّرت أَحدَ النَّاس لِيحج عنها بسبب مرضِها لأنَّها تُعاني مِن أَلَمٍ في القدمَيْن وعندها-أيضا-مرض السكر ولكن قال لَها بعض النَّاس: " إنَّ ذلك لا يَجوز ما دامت حَيَّة على ظهر الأرض ".