18سأذ 8 رجب 1423هـ - 15 سبتمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٧س: في هذه الحالة ذكرتُم بِأنَّه عندما يَجُرّ رَجُلاً يَذهب به مباشَرة خلْف الإمام .. الكثير مِن النَّاس-في الحقيقة-لا يَصنَعون هذا إنَّما يَجُرُّونَه في نفس المكان الذي يَخرُج منه ثم يَصفُّون معه، في هذه الحالة ما الحكم ؟
ج: لا .. هذا لا يَصح، فصلاةُ هؤلاء ليستْ بِصحيحة.
س: حتى ولو كان المسجد كبيرا ؟
ج: لا يَلزَم أن يَجُرَّ مِن طرف الصفّ بل يَجُر مِن موضعٍ آخر لكن ليس مِن خلْف الإمام مباشَرة ويَصُفّ مَعه خَلْف الإمام، فلا يَحتاج إلى قَطْعِ مسافةٍ طويلة وبعدَ ذلك الصف يَلتحِم، وهذه المحذورات-وهي الجَرّ والتّأخّر وقطْع مسافة-راعاها مَن قال بِأنّ لِلإنسان أن يُنشِئ صفًّا جديدا(1) ما دام ليس هنالك دليل يَدلّ على مشروعية الجَر مع ما يَترتّب عليه مِن مفاسد.
س: معنى ذلك أنَّه يُنشِئُ صَفًّا جَديدا(2) منفرِدا ؟
ج: هذا رأي طائفة كبيرة مِن أهل العلم.
س3: أَنَا امرأة مُطَلَّقَة مُنذ أَرْبَع سَنوات، وتطلَّقْتُ مِن زَوجي بثلاث حالات، الحالة الأُولى كان زوجي في حالة سُكر وغَضَب وقال لي: " أنتِ طالق " وبعدها خَرج مِن المنْزِل، وفي نفس اليوم رَجَعْنَا إلى بعضنا عن طريق إِمَام المسجد، وبعدَهَا بفترة طويلة حَصَل الطلاق الثاني بسبب مُشكِلَة بَسيطَة في رمضان وكنت في منْزل والدَتِي وأرسل لي بورقة الطلاق، وقد كتب فيها إِنَّنِي طالق بالثلاث .. يعني هي، ونفس الشيء رجعنا إلى بعضنا عن طريق إمام المسجد، وبعد فترة مِن الزمن كُنت نُفساء وحَصَل بَيْنه-تقصد زوجها-وبين أخي شِجَار وكان الإثنان في حالة سُكر وقال لي: " أنت طالق " والآن هل يسمح لَنَا الشَّرع بأن نرْجِعَ لبعضنا أم لا ؟