شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في ادخار لحوم الأضاحي والانتفاع بجلودها

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

(2 ) روى البخاري معناه في [باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها] من كتاب الأضاحي، ورواه أيضاً مسلم في [باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ونسخه وإباحته إلى متى شاء].

(3 ) لفظ راوية مسلم في الحديث رقم 1971 من الباب المذكور.

(4 ) فيقال: بحضر فلان، ولا يزال هذا التعبير من لغة التخاطب في بلاد الشام.

(5 ) جمع سِقاء، وهو جلد السخلة إذا أجذع، ولا يكون إلا للماء كالقربة وأنشد ابن الأعرابي:

يُجبن بنا عرضَ الفلاةِ وما لنا عليهنَّ إلا وخدهُنَّ سقاءُ

وأسقاه إهاباً: أعطاه إياه ليدبغه ويتخذ منه سقاء، وقال عمر بن الخطاب للذي استفتاه في ظبي رماه فقتله وهو محرم: خذ شاة من الغنم فتصدَّق بلحمها وأسْقِ إهابها: أي أعطِ إهابها من يتخذه سقاءً، والوطْب للبن خاصة والنحي للسمن خاصة، قال ابن السكيت: السَقاء يكون للبن والماء، والجمع أسقية، وجمع الجمع: أساقِ.

---

١٥٣ / ٢٤٩