شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في العقيقة

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

(2 ) قال النووي: بكسر الفاء بعدها همزة، والمحدثون يفتحون الفاء، قال أبو داود في سننه: أي مستويتان أو متقاربتان، وكذا قال أحمد، وقال الخطابي: المراد التكافؤ في السن، وقيل: أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، وفي هذا الحديث وأحاديث أم كرز وبريدة وابن عباس وأبي رافع دليلٌ على أن المشروع في الحقيقة شاتان عن الذكر، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والإمام يحيى وحكاه في الفتح عن الجمهور، وذهب مالك إلى أنها شاة عن الذكر والأنثى قال في البحر وهو المذهب.

---

١٥٨ / ٢٤٩