باب القول في الدماء وتصنيفها
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠والمشروبات من غير المياه المختلف فيها في نجاساتها ، وسواء ذلك كانت ذات الروح من الحيات البريات ، من المباحات المحللات من الأنعام المباحات ، إذا ذكيت بوجه من الذكاة ، أو كانت من المحرمات من البهائم أو الطير أو الثقلين من الجن والانس ، أو غير ذلك من ذوات الأرواح البريه ، أو من ذوات الدماء الأصلية ، فكل دم عبيط خالص خرج من ذات روح برية ، من ذوات الدماء الأصلية ، وهي قائمة حية غير متحول إلى ما يخرج به من اسم الدم ، فاسد من القبح واليبس وما أشبه ذلك ، مما يخرج به في التسمية في حال الدم ، أو غالب على ما خرج فيه من ذاته ، مما يخالطه من الطهارات ، فهو حرام في الماكولات والمشروبات مفسد لما مسه من الطهارات ، قليل ذلك وكثيره الا ما اختلف فيه من الماء ، وما حد ما ينجسه من قلته وكثرته .
١٦٠ / ٢٧٧