كتاب الاستقامة، الجزء الثالث محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب القول في الدماء وتصنيفها

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

وكذلك إن قال ذلك بما يحسن في عقله فوافق الحرام ، وقال : أرى أن هذا حلال فيما يقع في نفسي ، ولم يدن بذلك ولم يفت به ولم يركبه ، ولا يكون بذلك هالكا حتى يركبه ، أو يحله بالقطع منه برأي أو بدين ، أو يري بعلم أو بجهل .

وأما إذا قال : الذي أرى أنه حرام فوافق الحلال ، ولم يقل أقول إنه حرام ولا قطع بذلك ، وإنما قال : أرى أنه حرام ولم يقل أقول إنه حرام ، أو قال : أرى أنه حرام ، ولا أقول إنه حرام ، فقد أجازوا له ذلك في بعض المذاهب من أقوال أهل العدل ، وكذلك في تحليل الحرام على هذا ، ولو كان ذلك الحرام من الدين ، فافهم ذلك والله أعلم بالصواب .

١٦٤ / ٢٧٧