باب ذكر الوطء والفرق بين الفروج والأموال
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧فصل : وكذلك إذا مانعه ذلك وحال بينه وبين ذلك بالمنع ، لم يكن له أن يقاتل على مختلف فيه في رأي المسلمين ، إلا أن يكون المال في يده ، وحيازة في حكم هذا أن يمانع بغير محاربة يسفك فيها دما ، أو ينتهك فيها محرما ، إذا علم أن خصمه يجوز له في الأصل مما يجوز له ، فإذا سلم العبد من مخالفة دين الله في أحكام المواريث ، فهو واسع له جهل ذلك ، ما لم يركب محرما في دين الله ، على علم منه بأصل حرمته التي بها يعرف حرمته مع العلماء به وبدين الله ، أو يتولى راكبا لذلك ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكب ذلك بدين أو برأي ، أو يقف عنهم أ برأي أو بدين ، من أجل ذلك ، أو بتقول على الله في حين جهله ذلك ، ما يخالف أحكام دين الله ، أو يحكم على أحد في ذلك بمخالفة دين الله ، أو يعين على ذلك على علم منه بأصل ذلك ، فإذا كان منه أحد هذه الوجوه كان هالكا .
٢٣٧ / ٢٧٧