كتاب الاستقامة، الجزء الثالث محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب في الربا وغيره من المحرمات والمحللات

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

وكل ما ركبه العبد من وجوه المباحات في حكم دين الله فيما أباحه لعباده من وجوه جميع المباحات كلها في دينه من الحلال ، فهو له جائز علم حلال ذلك أو جهله ، ولو كان في علم الله أن ذلك المباح الذي ركبه في حكم الظاهر حرام محجور ، من الربا والمغصوب و السرق و غير ذلك من المحجورات .

وكل ما ركبه العبد بوجه حلال في حكم دين الله من المباحات ، ولا تقوم عليه الحجة في ترك ذلك وتحريمه إلا بشهادة ذوي عدل ، ممن تجوز شهادته عليه في المحرمات ، أو بالخبر الذي لا يشك فيه ولا يرتاب من المشهورات ، والخبر الواحد الذي يصدقه ، وهو مصدق في دين الله في ذلك ، ولو لم يشك في قوله ، فهو في قوله بالخيار إن شاء صدقه وإن شاء مضى على أصل ما أباحه الله له ، حتى تقوم عليه الحجة بذلك من شهادة ذوي عدل ممن تقوم عليه به الحجة في ذلك .

٢٥٥ / ٢٧٧