سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 27 ربيع الثاني 1426هـ - 5 جوان 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

إذا صلى على جنب فيمكن أن يُصَلِي وهو على شقه الأيْمن ويمكن أن يصلي وهو على شقه الأيسر ولكن إن تَمكن من الصلاة على الشق الأيْمَن فهو الأولى فالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-كان يُحب التَّيَمُّن في ترَجُّلِه وفي طُهُورِه بل وفي أمره كله-صلوات الله وسلامه عليه-لكنْ إذا كَانَ يصْعُبُ عليه ذلك-مثلا-فلا بأس مِنَ الصلاة وهو على جنبه الأيسر، والحديث الوارد بالصلاة على الجَنْبِ الأيْمَن حديث ضعيف لا يثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وإن لَم يتمَكَّن من ذلك صلى مستلقيا ويَجعل رجليه إلى جهة القبلة وليس لَه أن يضع رِجْلَيْهِ-مثلا-إلى غير جهة القبلة، فمَعَنَا-مثلا-في عمان يَضَعُ رجليه إلى الجهة الغربية وليس له أن يضع رِجْلَيْهِ إلى جهة الشمال أو الشرق أو الجنوب مثلا، هذا هو المطلوب .. وهذا-طبعا-عند القُدرة أما إذا كان الإنسان لا يتمَكَّن من ذلك .. هو على سرير وكان ذلك السرير على وَضْعِيَّة لا تَتَنَاسب ذلك وليس هنالك مَن يقوم بتغيِير ذلك أو لا يُمكن ذلك أبدا فيصلي كيفما استطاع، وهكذا بالنسبة إذا لَم يستطع الإنسان على الطهارة .. كَما قلنا إن لَم يستطع على الوضوء فليتيمم وإن لَم يَجد أو لم يستطع فليصل كيفما استطاع، وينبغي لبعض الناس أن يأتوا للمريض ولو بِتُراب قليل يتيمم به، فإذا استطاع الإنسان في حالة صَلاته وهو قاعد فَلْيُومِئ .. يُومِئ برأسه على مذهب أكثر أهل العلم وقيل يُومِئُ بِجَسَده كله ويُومِئ لسجوده أخْفَض من إيمائه لركوعه، وهنالك أقوال كثيرة ولكنَّها من الضَّعْفِ بِمكان فأقتصر على الصحيح مِنْ تِلْك الأقوال، فإذا كان الإنسان يتمَكَّن مِن القراءة والإيمَاء فذلك أمر لابد منه وإن كان لا يتَمَكَّن مِن الإيماء فبعض العلماء يقول تَسقُط عنه الصلاة ..

٥٬٥٤٨ / ٧٬٩٢٠