20سأذ 27 ربيع الثاني 1426هـ - 5 جوان 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩لا يستطيع أن يأتي بالأركان المعلومة ولا يستطيع أن يُومِئ قيل تسقط عنه الصلاة رأسا، وقيل يُومئ بعينه وهذا وردت فيه رواية ولكنها لا تثبت أبدا فهي باطلة، وقيل تَسْقُطُ عنه الأفعال ولا تَسقُطُ عنه الأقوال يأتي بالأقوال وينوي في حالة الركوع الركوع وفي حالة السجود السجود وفي حالة القيام القيام وفي حالة القعود القعود يأتي بالفاتِحة وبالسورة في الموضع الذي تُشْرَع فيه السورة وبالتسبيح في الموضع الذي يُشْرَع فيه التسبيح وبالتكبير في الموضع الذي يُشْرَع فيه التكبير وهكذا وهذا القول هو القول الصحيح، فلا دليل على القول بسُقُوط الصلاة بل هو من البطلان بِمكان وقول من يقول أنَّه يومِئ بعينيه أيضا لا دليل عليه إذ الحديث الوارد بذلك لا يصح، وإن لَم يستطع-مثلا-أنْ يتَكَلَّم فليُكَيِّف الصلاة بقَلْبِه .. يُكَيِّفُ الركوع والقيام والسجود والقعود وهكذا إذا كان-مثلا-به عِلَّة لا يستطيع على النطق وهكذا .. بعض العلماء يقول يأتي بالتكبير واختلفوا في عدد التكبير .. طبعا هذا الذي يستطيع على التكبير:
قيل يأتي بأربع تكبيرات.
وقيل بِخمس تكبيرات.
وقيل بِست.
وقيل بسبع.
واختلفوا هَلْ يأتي بتكبيرة أخرى قَبْل ذلك للإحرام أو لا يَحْتاج ذلك إلى تكبيرة إحرام.
ومنهم من قال يأتي بتكبير الصلاة كُله.