21سأذ 5 جمادى الأولى 1426هـ - 12 جوان 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١١ج: يُنظر في هذا إلى اضطرارها، إن كانت مضطرة إلى ذلك بِحيث لا يُمكن إلا أن تتخذ هذه الوسيلة لتقي نفسها المحذور والخطر فلا حرج عليها في هذا، وإن كانت بِخلاف ذلك فالأصل في هذا أن لا تَستعمل لاسيما هذه الوسائل التي كثيراً ما تُؤيد إلى الأمراض وتُؤدي إلى إفساد حتى العبادات مِن حيث إنَّ الدورة الشهرية تبقى غير مُنتظمة والمرأة غير قادرة على التحكم في الأوقات بِحيث لا تُميز ما بين أوقات حيضها وأوقات نفاسها عندما تستعمل هذه الوسائل للمباعدة؛ والله-تعالى-أعلم.
س4: هل يَجوز للولد غير البالغ أن يؤذن علماً بأنَّ المؤذن مِن أقاربه ؟
ج: كون المؤذن مِن أقاربه لا أثر عليه .. إذ النائب عن المؤذن لا يلزم أن يكون قريباً له، وإنَّما كل مَن هو أهل للأذان لا حرج في تأذينه.
ونَحن نعوّل على أنَّه إن كان ضابطاً للأوقات-لأنَّ المؤذن أمين-أو كان هنالك مَن يضبط له الوقت ويأمره بأن يؤذن عند دخول الوقت فلا حرج أن يؤذن مَن لَم يبلغ الحلم .. كيف ونَحن نَجد في السنة ما يدل على أنَّ إمامة غير البالغ جائزة فكيف بالأذان.
س5: امرأة توفيت ولَها أولاد وبنت ثم توفيت تلك البنت قبل أنْ تأخذ نصيب ميراثها مِن أمها، فالحفيدة الآن هل ترث نصيب أمها ؟
ج: على أي حال؛ لابد مِن معرفة نصيب البنت أوَّلاً، إن كانت البنت وحدها بِحيث لَم يكن معها أحد مِن الأولاد لا مِن الذكور ولا مِن الإناث فإنَّها ترث النصف والباقي لسائر الورثة ثم للعاصب إنْ بقي شيء.
وإنْ لَم تكن وحدها وإنَّما كانت مع ذكور وإناث مِن إخوتِها فللذكر مثل حظ الاثنين.
وإن كانت مع مَجموعة مِن البنات مِن الاثنتين فصاعداً فإنَّهن يرث الثلثين.
وميراثها يَؤول إلى ورثتها جَميعاً، أي ما تستحقه مِن إرث أمها إنَّما يؤول إلى جَميع ورثتها فتُعطى بنتها النصيب الذي تستحقه مِن ذلك، ويعطى غير تلك البنت-أيضاً-النصيب الذي يستحقه مِن ذلك.