سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 5 جمادى الأولى 1426هـ - 12 جوان 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

فإنَّ الذنب ذنبان: ذَنب بين العبد وربه مَن تاب مِنه كان كمن لا ذنب له، وذنب بين العبد وصاحبه فلا توبة مِنه حتى يرد المظالِم إلى أَهلها.. لابد مِن أن تتخلص مِن المظالِم.

وإن كان ذلك فِيما بينه وبين ربه فيُنظر هل هو ترك واجب أو هو فعل مَحظور، فإن كان فعل مَحظور وليس فيه حق لأحد فعليه أن يتوب بينه وبين ربه وكفى.

وإن كان تركاً لواجب كأن يكون تاركاً للصلاة أو تاركاً للصيام فعليه مع التوبة أن يقضي هذا الفرض الذي تركه.

وإن كانت هنالك كفارة فعليه أن يكفر ككفارة الصيام المشروعة، وكذلك إذا كانت هنالك كفارات تَجب ككفارات الأَيْمان لابد مِنها، وكذلك كفارة القتل الخطأ، وإن كان قتل الخطأ هو الأصل فِيه أنَّه غير مُؤاخذ به فِيما بينه وبين ربه لكنَّ الله-تبارك وتعالى-فرض بِجانب الدِّيَة كفارة لأجل صَون النُّفوس وصَون الدِّماء ليحذر الناس الإهمال .. لئلا يُؤدي إِهمالُهم إلى سفك شيء مِن دماء الناس وإزهاق شيء مِن أَرواحهم .. بسبب ذلك كله كانت هذه الكفارة.

كذلك إذا كانت كفارة ظهار أو أي كفارة مِن الكفارات التي تَجب فلابد مِن أن يُؤديها الإنسان.

أما إلزامه أن يكفّر بصيام شهرين مِن أجل أي معصية كانت فهذا لا أساس له في الشرع.

س8: ما هي الشروط التي يُطالَب بِها مَن يستأجِر الحج عن غَيره ؟

٥٬٥٧٤ / ٧٬٩٢٠