سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21سأذ 5 جمادى الأولى 1426هـ - 12 جوان 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: مَن تَحمَّل حَجَّةَ الغير فلابُد مِن أن يكون فَقيها عَارفا كيف يُؤدِّي هذه الفريضة بِحيث لا تَختَلِط عليه مَناسكها، وإنَّما يعرِف كل نُسُك مِنها كيف يُؤدِّيه، وما هو حُكمه، وكيف يتصرَّف عندما تُحِيطِ به ظُروف-مثلاً-بِحيث لا يتمكن مِن أَدائِه في الوقت المعهود الذي يُؤدَّى فِيه وهكذا، فلابد مِن أن يكون على بيِّنَة مِن الأمر، وقادرا على التفرقة بين الأركان وبين السُّنَن، وقادرا على تَمييز الأحكام التي تترتَّب على ما عَسَى أنْ يقع فِيه مِن خطإ، أو أنَّه يعتَمِد في ذلك على فقِيه قادر على إفْتَائه عندما يكون ذَاهبا إلى أداء هذا الحج عن الغير، ولابُد-مع ذلك-أن يكون أمينا، وأن يكون قد حج عن نفسه أوَّلاً، كما دلَّ على ذلك حديث الرجل الذي كان يُلَبِّي عن شُبْرُمَة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُلَبِّي عن نفسه أَوَّلا .. لابد مِن كون الإنسان مُستَجْمِعا لِهذه الشَّرائِط عندما يقوم بالنِّيابة عن الغير.

س9: امرأة ابتليت ابنتها بِمرض فقالت إذا شُفيت هذه البنت مِن المرض فسأصوم شهراً، ولكن البنت توفيت بذلك المرض، فماذا يلزمها ؟

ج: هي نذرت لله-تعالى-بصيام شهر إن شفيت ابنتها، أي هذا النذر إنَّما هو مِن أجل شفاء البنت، وبِما أنَّ البنت لَم تُشف مِن هذا المرض فلا يلزمها مِن النذر شيء؛ والله-تبارك وتعالى-يُعظّم أجرها في مُصيبتها.

س: هل يُعتبر كلامها نذراً هي قالت: " إذا شفيت ابنتي سأصوم شهرا " ؟

ج: إن كانت نذرت ذلك لله-تعالى-في قرارة نفسها.

س10: في التاسع مِن ذي الحجة أو في التاسع والعشرين مِن شهر رمضان المبارك يُؤتى بِحلوى ويطلب مِن أحد أن يقرأ عليها الفاتحة، فهل لِهذه العادة أصل في الشرع ؟

٥٬٥٧٥ / ٧٬٩٢٠