24سأذ 26 جمادى الأولى 1426هـ - 3 جويلية 2005م سق أحكام السفر صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: العبرة بالاستقرار والاطمئنان، فإن كان هذا الزوج ترك زوجته الأولى-مثلا-تسكن في هذا المكان .. مثلا في مسقط والزوجة الثانية-مثلا-تسكن في صُحَار أو في نَزْوَى أو في صُور أو في أي مكان من الأمْكِنَة ولا تأتِي إلى مسقط إلا إذا كان من أجل الزيارة كما أن زوجه الأولى لا تذهب إلى المكان الذي تسكن فيه الزوجة الثانية إلا إذا كان من أجل الزيارة أو من أجل علاج أو ما شابه ذلك، ولكن هذه مستقرة في هذا المكان والثانية مستقرة في الموضع الفلاني فالذي يظهر لي أنَّ العبرة بالمكان الذي تسكن فيه تلك المرأة، فالأولى تسكن في مسقط-مثلا-ومستقرة هناك ولا تذهب إلى صُحار-مثلا-إلا إذا كان لقضاء عمل .. بيتها وأمتعتها وملابسها وهكذا في البيت الذي في مسقط فهي مستقرة في مسقط وتُكْمِل الصلاة في مسقط وفي صحار تَقْصُرُ الصلاة وهكذا بالنسبة إلى الثانية، أما إذا كانت تارة تسكن هُنَا وتارة تسكن هناك .. العبرة بالمكان الذي يكون فيه الزوج فإذا ذهب إلى صحار-مثلا-ذهبت الزوجة الأولى مَعَه وتبقى تلك المدة التي هو يبقى فيها وهكذا بالنسبة إلى الثانية فهي مستقرة في الموضع الذي يستقر فيه زوجها وتقْصُر في الموضع الذي يقْصُر فيه فهي مستقرة في الواقع في مسقط ومستقرة في صحار لأن زوجها يسكن في المكانين وهي تذهب معه أينما ذهب .. هذا الذي يظهر لي.