سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 21 شعبان 1426هـ - 25 سبتمبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

س6: مَن لزمته كفارات ولا يَملك الإطعام ثم وجد مَن يُعطيه مالاً ليقوم بالإطعام، فما حكم أخذ هذا المال ؟

ج: إن أراد أخذه فله ذلك، وإن امتنع عن الأخذ وعدل إلى الصيام فذلك سائغ له إذ لا يلزمه الأخذ.

س7: ما حُكم الأذان للمصلين العابرين سواء كان في الحضر أو في السفر ؟

ج: الأذان مشروع للمسافرين والحاضرين، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأَبِي مالك وأخيه: ( إذا كُنتما في سفر فأذّنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما ) وفي رواية أخرى: ( وليؤمكما أكبركما ).

فقد أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال السفر بالأذان والإقامة، وهذا دليل على مشروعية الأذان ومشروعية الإقامة في الحضر وفي السفر، في أي حال مِن الأحوال، لا يَختلف الحكم بين السفر والحضر في ذلك .. بل الأذان مشروع للمصلين، يؤذن أحدهم ويُقيم المؤذن كما هي السنة، ويَؤُمّ الآخر إن كانا اثنين، أو يؤم أحدهم إن كانوا أكثر مِن اثنين، وهكذا تكون الصلاة، سواءً كان ذلك في المسجد أو كان ذلك خارج المسجد، أو كان ذلك في الصحراء .. بل رُبَّما كان ذلك في الصحراء أَأَكد إن كانت جَماعة تُقام في بلد يُسمع فيه الأذان فإنَّه يُمكنهم أن يكتفوا بذلك الأذان المسموع لا إذا كانوا في صحراء بِحيث لا يكون هنالك أذان في البلد.

س8: ما حُكم الوضوء عاريا ؟

ج: الوضوء عاريا يُكره ولكنَّه لا يَحرم إن كان في مكان لا يراه فيه الناس.

أما إن كان مِن حيث يُرى فهذه معصية، وكيف تَجتمع المعصية والطاعة، فإنَّ العورات يَجب أن تُصان وأنْ تُستر إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لَعَنَ الله النَّاظِرَ والمنظور إليه ).

س9: ما الحكم الوضوء داخل دورات المياه ؟

ج: إن كان في مَكان لا تُصيبه فيه نَجاسة فلا حرج عليه إن توضأ.

س10: ما حُكم ما يقال عند ذكر النساء كقولهم: " تكرم هذه امرأة "، أو " نكرم السامع عن ذكر النساء… " ؟

٥٬٧٠٠ / ٧٬٩٢٠