29سأذ 28 شعبان 1426هـ - 2 أكتوبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ٨ج: لا مَانع مِن أنْ يعطي الرجل أو المرأة أولادَه مِن الزَّكاة إنْ كان لا يَجب عليه عَوْلُهُم، أمَّا إن كان عَوْلُهُم واجبا عليه فإنَّ تلك الزكاة كأنَّما تَرْجِع إليه مِن حيث إنَّه يَعُول بِها أولادَه وهم مِمَّن يَجب عليه عَوْلُهم.
فإنْ كان هؤلاء لا يَجدون مَن يَعُولُهم وأمهم ليس عندها سَعَة في المال بِحيث إنَّها تستطيع أن تتحمَّل عَولَهُم بِجانب إنفاقها الزكاة في وُجُوهِهَا المشروعة فلا مانع عندئذ مِن أن تُعطِيَهُم منها.
س5: عمَّن يسعون بين الصفا والمروة بِغَير مَلابس الإحرام.
ج: السَّعي بين الصفا والمروة إنَّما هو مَشْرُوعٌ لِمن اعتَمَر بعد طَوَاف العمرة، أو لِمَن حجَّ بعد طواف الإفاضة، فإنْ كان في طواف العمرة فبطبيعة الحال لابُد مِن أن يكون مُحرِما، أما في طواف الإفاضة فإنَّه يكون قد تَحلَّلَ مِن إحرامِه، فالسعي بين الصفا والمروة بعد أداء طواف الإفاضة إنَّما يكون هو باللباس العادي لا بِلِباس الإحرام، وأمَّا لِغير هؤلاء فلا يُشرَع السعي .. لا معنَى للسعي لغير هؤلاء .. إنَّما السعي لِهؤلاء.
س6: مَن أدرك الإمام في السجود بعد الركوع، ماذا يقضي مِن الركعة ؟
ج: الذي نأخذ به أنَّه يأتِي بِما أَدركه مِن الركعة، ولكنَّه يأتِي بِها مِن بعد جِميعا .. لا يَعدها شيئا، لدلالة الحديث على ذلك: ( ولا تَعدوها شيئا ).
س7: مَن صلى مع الجماعة صلاة الفجر ثم خرج مسافرا وبعد ذلك رأى آثار دم وخشي أن تكون خرجت أثناء الصلاة وعندما رجع رأى آثار دم في المسجد في الموضع الذي صلى فيه ؟
ج: إذا كان تيقن أنَّ ذلك الدم مِنه عليه أن ينظف المكان أوَّلاً ثم عليه أن يُعيد صلاته، وإن كان صلى بالناس فليخبرهم إن وجدهم.
س8: رجل مريض وكان في رمضان الماضي في غَيبوبة وهذا الشهر لا يستطيع الصيام، فما حُكم الشهر الماضي ؟ وما حُكم هذا الشهر ؟