30سأذ 1 رمضان 1426هـ - 5 أكتوبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ٧كما أنَّه كذلك مِن المعلوم أنَّ الرضاع يَنشر في الناس الحرمة التي تنتشر بسبب النسب، فكل ما يَحرم في الزواج بسبب النسب يَحرم بسبب الرضاع: ( حُرمة الراضع كحرمة النسب )، كما ثبت ذلك في الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
س6: المستدرك إن أدرك الإمام في الركعة الثانية في القراءة في صلاة رباعية وفي الركعة الثالثة سها ولَم يقرأ الفاتحة، كيف يصنع ؟
ج: في هذه الحالة بعدما يستدرك الركعتين الفائتتين يقوم للفاتحة التي فاتته في الركعة الثالثة قياما جديدا ويقرأها(1) ثم بعد ذلك يقعد ويسلم ولا حرج عليه إن شاء الله.
س7: مَن أدرك الجماعة في التشهد الأول وحين قعد للتشهد الأول نَهض الإمام مُباشرة للركعة الثالثة، فكيف يصنع ؟
ج: في هذه الحالة عليه أن يقوم لقيام الإمام وأن يستدرك ذلك التشهد فيما يستدركه ولا حرج عليه إن شاء الله.
س8: بعض البرامج العلمية التي فيها الكثير مِن الفوائد لكن تُخالطها أصوات الموسيقى، هل يصح له أن يُتابعها ؟
ج: على أيّ حال؛ تُراعى حاجة الإنسان إلى هذه البرامج العملية ومع ذلك يُؤمر هو أنْ يَخفض الصوت إذا كانت مَصحوبة بأصوات مِن هذا النوع حتى يتجنب تأثيرها عليه.
س9: ما مقدار نِصاب الذهب مُقدَّرا بالجرامات ؟ حيث إنَّ الكتب الفقهية مُتفاوتة بين الخمسة والستين(2) جراما وبين التسعين جراما.
ج: لعل أقرب ضَبط لِتَقدير نِصاب الذَّهب هو أنَّه خَمسة وثَمانون جراما، ذلك لأنَّ هذا الضبط إنَّما هو مَبنِي على النَّظَر في الدينار الأموي الذي كان أيام عبد الملك بن مروان، فهناك دينار في متحف " قَايتْبَاي " وهذا الدينار هو الذي عُوِّل عليه في ضبط هذا النصاب، بحيث إنَّه مِن خلاله عُرِف مقدار وزن العشرين دينارا وقُدِّرت بِخمسة وثَمانين جراما.
(1) -قال الشيخ: " ويصليها " بدلا مِن " ويقرأها " ويبدو أنّ ذلك سبق لسان.
(2) -لعل السائل قصد أن يقول: " الخمسة والثمانين ".