سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31سأذ 2 رمضان 1426هـ - 6 أكتوبر 2005م سق طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٠

أما الصيام في هذا اليوم بِنِيةِ القضاء فلا مانِع منه، إذ إنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إنما نَهى عن التّطوُّع المُطلَق أو مَخافةَ أن يُرِيدَ الذي يَصوم في ذلك اليوم أن يَحتاطَ بِزعمِه لِشهرِ رمضان أو ما شابه ذلك فَنُهِيَ عن الصيام في ذلك الوقت .. نَهى الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - عن تَقدُّمِ شهرِ رمضان بِيومٍ أو يومين، أمَّا مَن كان يَصومُ قضاءً أو كان يَصومُ كفارةً مُغلَّظَة أو مُرسَلَة أو كان يَصومُ نذْرا أو كان قد تَعَوَّدَ أن يَصومَ في يومٍ مِن الأيام كيَومِ الخميس أو يومِ الاثنين أو ما شابه ذلك وصادَفَ ذلك اليوم-يومَ الثلاثين أو-يومَ الشك فصامَهُ بِنيةِ صيامِ القضاء أو بِنيةِ صيامِ الكفارةِ أو النذْرِ أو بِنيةِ صيامِ يومٍ مَسنُون قد اعتادَ على صيامِه فلا مانِعَ مِن ذلك، كما ثبتَ ذلك في الحديثِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنَّما ننهَى-كما قلتُ-عن المُخاطَرَة بِحيثُ إنّ الإنسان لا يدري هل سيَدخلُ شهرُ رمضان أو لا يَدخُل في ذلك اليوم فإن دَخَل شهرُ رمضان فإنه لن يَتمكَّنَ مِن الإتيانِ بِصوْمِ البَدَل وإن لَم يَدخُل ففي هذه الحالة سيَصومُ اليوم الذي لَم يَأتِ بِه مِن قبْل.

٥٬٧٣٧ / ٧٬٩٢٠