31سأذ 2 رمضان 1426هـ - 6 أكتوبر 2005م سق طبعت
الجزء ١ · صفحة ٩ج: الأمر يَسِير والحمد لله .. ينبغي له أن يَعرِف مَتَى تغرب الشمس ومَتَى يَطلع الفجر ثم يَقْسِم ذلك على ثلاثة إن شاء أن يَعرِف الثلث الأخير مِن الليل، أو على أربعة إن شاء أن يَعرِف الربع الأخير، وهكذا .. يَعرِفُ الوقت بَيْنَ غروبِ الشمس وطلوعِ الفجر ويَقْسِمُ بعدَ ذلك تلك الساعات على ما أراد .. إن شاء أن يَعرِف الربع فليَقْسِم على أربعة أو الثلث فليَقْسِم على ثلاثة أو النصف فليَقْسِم على اثنين، فهذا يُمكن أن يُطبِّقَه على أيِّ ليلةٍ مِن ليالِي العام.
س3: مَن كانتْ عليه أيام قضاء أو كان عليه يومٌ واحد، هل له أن يَصوم يوم الثلاثين مِن شعبان ؟
ج: حقيقة؛ ينبغي لِلإنسان أن يُبادِرَ إلى الخيْر وأن يُسارِعَ إليه، ومِن العَجَب أن يَترُكَ العبْدُ القضاء لِمُدّةٍ طويلة مِن الزمن إلى أن يَصِل إلى اليومِ الثلاثين مِن شهرِ شعبان ولا يَدري هل سيَكونُ حقًّا ذلك اليوم هو هذا أو أنّ هذا اليوم سيَكونُ مِن شهرِ رمضان فيَأتِي يَسألُ الواحِد في اليومِ التاسعِ والعشرين-مثلا-هل أصومُ غدا .. أي أفطرتُ يوما هل أصومُ غدا أو لا ؟ طيب .. إذا كان اليومُ الآتِي مِن شهرِ رمضان فماذا عسى أن تَصنَع ؟! نعم .. إذا كان قد نَسِيَ ذلك ولم يَتذكّر إلا في ذلك اليوم أو في تلك الليلة فالأمْرُ يَختَلِف، أما أن يَتعَمَّد أن يَترُكَ ذلك حتى ذلك الوقت فهذا لا ينبغي لِمَن يَخافُ الله تبارك وتعالى.